غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي عن لما فتحت مكة على
لَا دَعْوَةَ فِى الإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا: وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ [قَالَ: وَفِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ] قَالَ: وَقَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، [وَلَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا] . قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح وفى السنن بعضه * * *