غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ.