غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن شيخ من أهل نجران
٢١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.