غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد مولى بني هاشم عن سليمان بن بلال القرشي عن سهيل بن أبي صالح السمان عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبى حميد الساعدى
٢٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمِ، أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.