غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِى عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوِ الرَّاوِيَةَ، أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: "وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ ⦗١٨٣⦘ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا. قلت: عند ابن ماجه بعضه بغير سياقه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.