غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن أمرنى
١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ: " أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَاّ جَمِيعًا. قلت: له عند أبى داود وغيره أن النبى ﷺ وهبهما له فباع أحدهما، وهنا أنه باعهما، وأيضًا فليس أنه يأمر ببيعهما.