غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن حماد بن سلمة البصري عن علي بن زيد القرشي عن ربيعة بن النابغة الكوفي عن النابغة بن مخارق بن سليم عن علىليس من الرواة: إن
١٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الأَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ. قلت: له فى الصحيح النهى عن لحوم الأضاحى من غير أذن فيها.