غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
لَا يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح. * * *