غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عبد الله بن ذكوان القرشي عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَاّ بِإِذْنِهِ، إِلَاّ رَمَضَانَ. قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "إلَاّ رَمَضَانَ. * * *