غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٨١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ، عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلَاّ الَّتِى أُقِيمَتْ. قلت: له فى الصحيح: "فلا صلاة إلَاّ المكتوبة. ومقتضى هذا أنه لو كانت عليه ⦗١٨٠⦘ صلاة الظهر وأقيمت العصر فلا يصلى إلَاّ العصر.