غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسن عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبو الزبير

٤٣٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِى الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لا، زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِى الْجِرَارِ فَقَالَ: "إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.