غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٤١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أبو إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِى لَابُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِى وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِى. قلت: رواه ابن ماجه باختصار، وإن كان فيه ما ليس فى هذا الحديث فى الأذنين.