موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن جعفر بن عون عن ربيعة بن عثمان التيمي عن محمد بن يحيى الأنصاري عن نهار العبدي
الإسناد 2:أبو سعيد الخدري عن جاء رجل بابنة له إلى

١٢٨٩ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن نَهار العبدي. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رسول الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَطِيعي أَبَاكِ" . فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" . فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لا تنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) .

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن جعفر بن عون عن ربيعة بن عثمان التيمي عن محمد بن يحيى الأنصاري عن نهار العبدي
الإسناد 2:أبو سعيد الخدري عن جاء رجل بابنة له إلى

١٢٨٩ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن نَهار العبدي. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رسول الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ ﷺ: "أَطِيعي أَبَاكِ". فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ". فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ ﷺ: " لا تنْكِحُوهُنَّ إلَاّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.