لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارهَا" . قلت لَهُ فِي الصَّحِيح الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَلم يذكر الْيَتِيمَة.
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارهَا" . قلت لَهُ فِي الصَّحِيح الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَلم يذكر الْيَتِيمَة.
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (٤) . قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ" وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارهَا". قلت لَهُ فِي الصَّحِيح الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَلم يذكر الْيَتِيمَة.
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (٣)، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" (٤). قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ" (١) وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.