مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلا يُغَيِّرُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاء" .
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلا يُغَيِّرُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاء" .
١١٦٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار : أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" .
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلا يُغَيِّرُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاء".
١١٦٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار (١): أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلَاّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" (٢).