موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة: (٨٧/ ٢

مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى. = وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي. وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي، نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم. وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف" . وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ..." . وذكر هذا الحديث. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال: "رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري" . وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم. ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤) ، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه. ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم. ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢) ، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه" . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة: (٨٧/ ٢

مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" (٢). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى. = وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي. وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم. وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف". وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ... ". وذكر هذا الحديث. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم. ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤)، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه. ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم. ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢)، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه". وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.