موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.
= وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.
وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي،
نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.
وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف" .
وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ..." . وذكر هذا الحديث.
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال: "رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري" . وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.
ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤) ، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه.
ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢) ، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه" .
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" (٢).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.
= وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.
وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي،
نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.
وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف".
وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ... ". وذكر هذا الحديث.
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.
ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤)، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه.
ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢)، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه".
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.