موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو يعلى الموصلي عن محمد بن عبد الملك البغدادي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة وثابت وآخر معهم كلهم عن Anas bin Malik عن لما حرمت الخمر إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا عن فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها عن أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين فجاء رجل إلى
إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا ثمنهَا" وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بيع الْخمر.