إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَام فَإِن كَانَت خَامِسَة شفعتها سَجْدَتَانِ وَإِن كَانَت رَابِعَة فالسجدتان ترغيم للشَّيْطَان" .
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَام فَإِن كَانَت خَامِسَة شفعتها سَجْدَتَانِ وَإِن كَانَت رَابِعَة فالسجدتان ترغيم للشَّيْطَان" .
٥٣٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدَّثنى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا صلى أَحَدُكمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثاً صَلَّى أمْ أرْبَعاً، فَلْيُصَلِّ رَكعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا سَجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، (٣٨/ ٢) فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" .
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَام فَإِن كَانَت خَامِسَة شفعتها سَجْدَتَانِ وَإِن كَانَت رَابِعَة فالسجدتان ترغيم للشَّيْطَان".
٥٣٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدَّثنى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا صلى أَحَدُكمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثاً صَلَّى أمْ أرْبَعاً، فَلْيُصَلِّ رَكعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا سَجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، (٣٨/ ٢) فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" (٢).