مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحافظ ابو بكر البيهقى فى سننة الكبير عن ابى طاهر الفقيه عن ابى الحسن على بن محمد بن سختوبة عن ابى بكر يعقوب بن يوسف المطوعى عن الربيع ابن ثعلب عن الحافظ ابو محمد عبد الله بن احمد بن زير قاضى دمشق فى جزءجمعه فى الشروط العمرية عن محمد بن هشام بن البخترى ابى جعفر المستملى عن الربيع بن ثعلب الغنوى به مثله ثم عن ووجدت هذا الحديث بالشام عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن محمد بن حمير السليحي عن عبد الملك بن حميد الخزاعي عن السرى بن مصرف وسفيان الثورى والوليد بن نوح عن طلحة بن مصرف الإيامي عن Masrouq bin al-Ajda' عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن كتبت لعمر بن الخطاب حين صالحة نصارى أهل الشام عن مثله سواء بطولة فتعجبت من اتفاق ابن ابى غنية ويحيى بن عقبة على روايتهليس من الرواة: بإسناده مثله سوى ما بينته فى الحاشية ولله الحمد وهكذا

من كان يحسن ان يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق وهذا حديث غريب منكر بل موضوع مكذوب والصحيح انه من قول عمر كما تقدم والله اعلم أثر آخر روى الحافظ ابو بكر البيهقى فى سننه الكبير من حديث العياض الاشعرى عن ابى موسى الاشعرى ان عمر رضى الله عنه امره ان يرفع اليه ما اخذ وما اعطى فى اديم واحد وكان لأبى موسى كاتب نصرانى فرفع اليه ذلك فعجب عمر وقال ان هذا الحافظ وقال ان كتبنا كتابا فى المسجد وكان جاء كم الشام فادعه فليقرا فقال أبو موسى انه لا يستطيع ان يدخل المسجد فقال عمر اجنب قال بل نصرانى قال فانتهرنى وضرب فخذى وقرأ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ففيه انه لا يجوز توليتهم على شىء من اعمال المسلمين وانهم لا يمكنون من دخول المساجد وان المسجد لا يدخله جنب والله اعلم أثر آخر قال ابو عبيد حدثناه الانصارى عن ابى عقيل بشير بن عقبة عن الحسن عن عمر قال لا تشتروا رقيق اهل الذمة واراضيهم فقلت للحسن ولم قال لأنهم فىء للمسلمين قال ابو عبيد فهذا تأويل الحسن وقد روى عن عمر شىء مفسر هو أحب الى من هذا قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض واراضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه قال ابو عبيد فقول عمر فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض يبين لك انهم ليسوا بفىء وانهم احرار الا ترى ان السنة ان لا تكون جزية الرؤوس وكانوا مع هذا الا تحل لهم مناكحتهم ولا مبايعتهم ولا تجوز شهادتهم واما قول عمر يؤدى بعضهم عن بعض فلم يرد ان يكون الحر يؤدى عن مملوكة جزية راسه ولكنه اراد فيما نرى انه اذا كان له مماليك وارض واموال ظاهرة كان أكثر لجزيته وهكذا كانت سنته فيهم انما كان يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره ان يشترى رقيقهم واما شراء الارض فإنه ذهب فيه الى الخراج كره ان يكون ذلك علفى المسلمين الا تراه يقول ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه وقد رخص فى ذلك بعد عمر رجال من أكابر اصحاب النبى ﷺ منهم عبد الله بن مسعود كانت له ارض براذان وخباب بن الارت وغيرهما أثر آخر فى وصية عمر التى رواها البخارى كما سيأتى واوصى الخليفة من بعدى بذمة الله وذمة رسوله ان توفى لهم بعدهم وان تقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم أثر آخر قال عبد الله بن وهب حدثنى جرير بن حازم عن مجالد عن الشعبى عن سويد بن غفلة ان يهوديا جاء عمر بن الخطاب وهو بالشام يستعدى على عوف بن مالك الاشجعى انه ضربه وشجه فسأل عمر عوفا عن ذلك فقال يا امير المؤمنين رايته يسوق بامراة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فجرت عن الحمار فعسها ففعلت ما ترى فذهب اليها عوف فأخبرها بنا قال لعمر فذهبت لتجىء معه فانطلق ابوها وزوجها فاخبرا عمر بذلك قال فقال عمر لليهودى والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال يا ايها الناس فوا بذمة محمد ﷺ فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له قال سويد بن غفلة فأنه لأول مصلوب رايته قال البيهقى ورواه ابن اشوع عن الشعبى عن عوف حديث فى الهدنة فى صحيح البخارى من الزبيرعن المسور بن مخرمة ومروان الحكم ان رسول الله ﷺ لما المركين عام الحديبة على وضع الحرب بينهم وانه لا اسلال ولا اغلال وانه من جاءك منا مسلما رددته علينا ومن جاء ... من عندكم لا نرده عليكم وان رسول الله صلى الله ﷺ اجابهم الى ذلك كله فقال له عمر يا رسول الله الست نبى الله حقا بلى قال السنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال عمر قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا اذا قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري قلت او ليس كنت تحدثنا انا ساتي البيت ونطوف به قال بلى فاخبرتك انك تاتيه العام قلت لا قال فانك اتيه ومطوف به قال فاتيك ابو بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا اذا قال ايها الرجل انه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق اليس كان يحدثنا انا سناتي البيت ونطوف به قال بلى اما اخبرك انك تاتيه العام قلت لاقال فانك تاتيه ومطوف به قال عمر ﵁ فعملت بذلك اعمالا قال بعض العلماء معنى قوله فعملت بذلك اعمالا أي لتكفر عني ما اجترات على رسول الله ﷺ من السؤال في ذلك الوقت والله اعلم حديث اخر قال الحافظ ابو يعلى حدثنا ابو موسى حدثنا يونس بن عبيد الله العمرى ابو عبد الرحمن حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال عمر اتهموا الراى على الدين فلقد رايتنى اراد على امر رسول الله ﷺ ماآلوعن الحق وذلك وذلك يوم ابى جندل والكتاب بين يدى رسول الله ﷺ واهل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ترنا اذا قد صدقناك فيما تقول ولكن نكتب باسمك اللهم قال فرضى رسول الله ﷺ وابيت عليهم حتى قال يا عمر ترانى قد رضيت وتاتى انت قال فرضيت هذا الحديث حسن واسناد جيد ويونس العمرى هذا قال فيه ابو زرعه لا باس به أثر آخر قال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت ونصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر صحيح أثار فى حكم ارض السواد قال سعيد بن منصر حدثنا هشيم اخبرنا العوام بن حوشب حدثنا ابراهيم التيمى قال لما فتح المسلمون السواد قالوا قالوا لعمر اقسميه بيننا فأبى فقالوا انا افتتحناها عنوة قال فما لمن جاء بعدكم من المسلمين فأخاف ان يفسدوا عليكم فى المياه واخاف ان تقتتلوا فأقر أهل السواد فى ارضهم وضرب على رؤوسهم الضرائب يعنى الجزية وعلى ارضهم الطسق يعنى الخراج ولم يقسمها بينهم هذا أثر جيد فيه انقطاع أثر آخر قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابى حبيب قال كنت عمر الى سعد حين افتتح العراق اما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر ان الناس سالوك ان تقسم بينهم مغانهم وما افاء الله عليهم فإذا اتاك كتابى هذا فانظر ما اجلب الناس به عليك الى العسكر من كراع او مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الاراضين والانهار لعمالها ليكون ذلك فى اعطيات المسلمين فإنك ان قسمتا بين من حضر لم يكن لمن بقى بعدهم بعدهم شىء وهذا ايضا معضل اثر اخر قال وكيع عن ابن ابى ليلى عن الحكم ان عمر بن الحكم بعث عثمان بن جنيف يمسح السواد فوضع على كل جريب عامر او غامر حيث يناله الماء قفيزا ودرهما قال وكيع يعنى الحنطة والشعير ووضع على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة دراهم معضل ايضا أثر آخر قال ابو عبيد فى كتاب الاموال حدثنا اسماعيل بن مجالد عن ابيه عن الشعبى ان عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين الف الف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا وهذا منقطع ايضا أثر آخر روى ابو بكر البيهقى من حديث الشعبى عن عتبة بن فرقد قال اشتريت عشرة اجربة منارض السواد عاى شاطىء الفرات لاقضب دوالى فذكرت ذلك لعمر فقال ممن اشتريتها قال من اهلها قال فهؤلاء للمسلمين ابعتموه شيئا قالوا لا قال اذهب فاطلب مالك اثر اخر قال قتادة عن ابى مجلز قال بعث عمر بن الخطاب عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف الى الكوفة فعمار على الجيوش وابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الارض قال فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القضب ستة دراهم وعلى جريب البر اربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى رؤوسهم على كل رجل اربعة وعشرين وعطل من ذلك النساء والصبيان وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر قال كتب بذلك الى عمر فأجاز ذلك ورضى به وقيل لعمر كيف تأخذ من تجار الحرب اذا قدموا علينا فقال كيف ياخذون منكم اذا اتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم رواه البيهقى باسناد صحيح الى قتادة أثر آخر قال الامام الشافعى اخبرنا الثقة عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن جرير بن عبد الله قال كانت بحبيلة ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاثا او اربع سنين انا شككت ثم قدمت على عمر فقال لولا انى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكن ارى الناس قد كثروا فارى ان تردوا على الناس ففعل جرير ذلك فاجازه عمر بثمانين دينارا قال الشافعى ﵀ وكان فى حديثه وعاضنى من حقى فيه نيفا وثمانين دينارا قال الربيع عن الشافعى ويقولون ان هذا اثبت حديث عندهم فى حكم ارض السواد قلت واسناده صحيح والثقة الذى ابهمه الشافعى الظاهر انه هشيم فقد روى هذا الاثر هشيم وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ثلاثتهم عن اسماعيل بن ابى خالد به حدود ارض السواد قال ابو عبيد ويقال ان حد السواد الذى وقعت عليه المساحة من لدن تخوم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.