لا يقاد والد من ولد وقال رسول الله ﷺ يرث المال من يرث الولاء ورواه احمد وروى الفصل الاول منه الترمذى عن ابى سعيد الاشج وابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة كلاهما عن ابى خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاة عن عمرو وابن شعيب به وحديث الولاء تقدم قال احمد حدثنا اسود بن عامر اخبرنا جعفر يعنى الاحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع الى عمر فقال لولا انى سمعت رسول الله ﷺ بقول لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل ان تبرح قال يزيد قال حجاج آكلة اللحم عصى محددة وقال الاموى الاصل فى هذا انها السكين وانما شبهت العصا المحددة بها يعنى الاموى انها انما سميت آكلة اللحم لآن اللحم يقطع بها حديث آخر قال ابو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثنا ابى عن عيسى ابن المختار عن ابن ابى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ليلى عن عكرمة بن خالد عن ابى بكر بن عبيد الله بن عمر عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله ﷺ فى الانف اذا استوعبت جدعة الدية وفى العين خمسون وفى الرجل خمسون وفى الجائفة ثلث النفس وفى المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس وفى السن خمس وفى كل اصبع مما هنالك عشر عشر ثم قال لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه قلت هذا بعيد ان يكون صحيحا فإن عمر كان يذهب الى خلاف هذا الحديث فى الاصابع اولا كما قال الامام ابو عبد الله الشافعى ﵀ اخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي بان عمر بن الخطاب قضى فى الابهام بخمس عشرة وفى التى تليها بعشر وفى الوسطى بعشر وفى التى تلى الخنصر بتسع وفى بتسع الخنصر بست فهذا اصح اسنادا من الذى قبله بكثير قال الشافعى فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه ان رسول الله ﷺ قال وفى كل اصبع مما هنالك عشر من لابل صاروا اليه هذا منقطع حديث آخر قال احمد حدثنا ابو المنذر اسماعيلى بن عمر اراه عن حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع الى عمر بن الخطاب فجعل عليه مائه من الابل ثلاثين جذعة واربعين ثنية وقال لا يرث القاتل فلولا انى سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك وقال على بن المدينى وقد سئل عن هذا الحديث هو ضعيف انما رواه عمرو بن شعيب رواه عن حجاج بن ارطاة واسماعيل بن مسلم وليس هذا مما يعتمد عليه هكذا قال ﵀ طريق آخرى قال احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن ابى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبير فذكر الحديث يعنى المتقدم وقال اخذ عمر من الابل ثلاثين جدعة واربعين ثنية الى بازل عامها كلها خلفة قال ثم دعا أخا المقتول فأعطاه اياه دون ابيه وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شىء وقال ابو داود حدثنا النفيلى حدثنا سفيان عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قال قضى عمر فى شبه العمد ثلاثين جذعة واربعين ثنية ما بين ثنية الى بازل عامها هذا منقطع بين مجاهد وعمر فإنه لم يسمع منه ولم يره ولم يدركه ولما روى الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن مجاهد قال سمعت عمر بن الخطاب أنكر عليه شعبة ذلك انكارا شديدا وقال مجاهد سمع فقام الحسن فذهب اثر فى القود سواء كان حديدا نحوه قال ابو عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن ارطاة عن زيد بن جبير عن جروة بن جميل عن عمر انه قال الله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى انى لا اقيده والله لأقيدنه منه وهكذا روى النسائى عن سعيد بن المسيب مثل هذا الكلام سواء أثر آخر قال على بن حرب حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن ابى زيد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فى الضلع جمل وفى الترقوة جمل وفى الضرس جمل أثر اخر قال البيهقى وقد روى يونس عن الزهرى انه قرأ فى كتاب رسول الله ﷺ الذى كتبه لعمرو بن حزم وفى الاذن خمسون من الابل قال وروينا عن عمر وعلى انهما قضيا بذلك أثر آخر قال الشافعى اخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم عن عمر وعلى ﵀ عنهما انهما قالا عقل المرأة على النصف من عقل الرجل فى النفس وفيما دونها هذا منقطع بين ابراهيم وبينهما وقال الشافعى فيما بلغه عن شعبة عن الاعمش عن سفيان عن عبد الله بن مسعود فى جراحات الرجال والنساء يستوى فى السن والنفس وماخلا فعلى النصف وهذا مروى عن عمر فيما كتب به الى شريح ليحكم به ففعل وحديث ابى هريرة ان عمر استشار الناس فى املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بعزة عبد أو أمة سيأتى فى مسند المغيرة بن شعبة وقال اسماعيلى بن عياش عن زيد بن أسلم ان عمر رضى الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا هذا منقطع واسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجهور حديث فيه أثر عن عمر قال ابو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى اهل الورق أثنى عشر ألفا وعلى اهل الفا وعلى اهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية