من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمرومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام هذا اسناد حسن ليس فيه مجروح ولم يخرجوه وعمر بن السائب هذا ذكره ابو حاتم الرازى فقال روى عن القاسم بن ابى القاسم وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة وقال فى شيخه القاسم بن ابى القاسم روى عن قاص الاجناد وعنه عمر بن السائب ولم يزد هلى هذا القدر وفيه مقنع والله اعلم وقد افردت احاديق الحمام فى مصنف على جدة ولله الحمد والمنة حديث آخر قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ومحمدبن عبد الرحيم قالا حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه عن عمر قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله ﷺ اصبروا فانى قد باكت على صاعكم ومدكم فكلوا ولا تفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة وطعام الاربعة يكفى الخمسة والستة وان البركة فى الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة بما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها ومن ارادها بشر اذابة الله كما يذوب الملح فى الماء وقد روى ابن ماجة بعضه طعام الواحد يكفى الثنين فكلوا جميعا ولا تتفرقوا الحديث عن الحسن بن على الخلال عن الحسن بن موسى وهو الاشيب به وعمرو بن دينار هذا هو قهرمان آل الزبير وهو ضعيف والله اعلم وفيه دلالة على استحباب الاجتماع على الطعام كما هو المألوف من شيم العرب لا التفرق فيه طريقة العجم من المتصوفة وغيرهم أثر فيه أدب كريم قال الحافظ ابو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا احمد بن الحسين حدثنا الدورقى حدثنى عبيد بن الوليد الدمشقى قال سمعت سهلا يعنى ابن هاشم بن يذكر عن ابراهيم بن ادهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال كرم بالرجل ان يرفع يديه من الطعام قبل اصحابه هذا منقطع معضل أثر آخر قال عبد الله بن المبارك اخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء ابى المقدام الشامى عن حميد بن نعيم ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دعيا الى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان قد شهدت طعاما وددت انى لم اشهده قال وماذاك قال خشيت ان يكون جعل مباهاة حديث يذكر فى عشرة النساء قال ابو داود الطيالسى حدثنا حماد بن زيد عن معاوية بن قرة المزنى قال اتيت المريد زمن الاقط والسمن والاعراب ياتون بالبرقان فيبيعونها فإذا برجل طامح بصره ينظر الى الناس فظننت انه غريب فدنوت منه فسلمت عليه فرد السلام وقال لى امن اهل هذه انت فجلست معه فقلت فمن انت قال من بنى هلال واسمى كهمس او قال من بنى سلول واسمى واسمى كهمس ثم قال لى الا احدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب قلت بلى بينما نحن جلوس عنده اذ جاءت امراة فجلست اليه فقالت يا امير المؤمنين ان زوجى قد كثرة شره وقل خيره فقال لها عمر من زوجك قالت ابو سلمة قال ان ذاك الرجل رجل له صحبه وانه لرجل صدق ثم قال عمر لرجل عنده جالس اليس كذلك فقال يا امير المؤمنين لا نعرفه الا بما قلت فقال عمر لرجل قم فادعه لى فقامت المراة حين ارسل الى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلب ثان جاءا معا حتى جلسا بين يدى عمر فقال عمر ما تقول فى هذه الجالسة خلفى قال ومن هذه يا امير المؤمنين قال هذه امراتك قال وتقول ماذا قال تزعم انه قد قل خيرك وكثر شرك فقال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين انها لن صالح نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهنرفاهية ولكن فحلها بكى فقال عمر ما تقولين فقال قالت صدق فقام اليها عمربالدرة فتنولها بها ثم قال اى عدوة نفسها أكلت ماله وافنيت شبابه ثم اتيت تخبرين بما ليس فيه فقالت يا امير المؤمنين لا تعجل فو الله لا اجلس هذا المجلس ابدا ثم امر لها بثلاثة اثواب فقال خذى لما صنعت بك واياك ان تشتكين هذا الشيخ كأنى انظر اليها قامت ومعها الثياب ثم اقبل على زوجها فقال لا يمنعك ما رأيتنى صنعت بها ان تحسن اليها انصرفا فقال الرجل ما كنت لأفعل ثم قال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول خير امتى الذى انا منه ثم الثانى ثم الثالث ثم ينشأ قوم تسبق ايمانهم شهادتهم يشهدون من غير ان يستشهدوا لهم لغط فى اسواقهم قال لى كهمس اتخاف ان يكون هؤلاء من أولئك ثم قال لى كهمس انى آليت النبى ﷺ فأخبرته بإسلامى ثم غبت عنه حولا ثم أتيته فقلت يا رسول الله كأنك تنكرنى فقال اجل فقلت يا رسول الله ما أفطرت منذ فارقتك فقال له رسول الله صلى الله ﷺ ومن امرك ان تعذب نفسك صم يوما من الشهر فقلت زدنى قال فصم يومين حتى قال فصم ثلاثة أيام من الشهر حديث آخر أثر يذكر فى طلاق الفار قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه وأعتق مملوكيه فقال له عمر لتراجعن مالك ونساءك والا فإن مت لأرجمن قبرك كما رجم رسول الله ﷺ قبر ابى رغال قال البزار ولم يسنده الا صالح بن ابى الاخضر وليس بالقوى والحفاظ يروونه كما يرجم قبر ابى رغال قلت هذا الرجل الثقفى هو غيلان بن سلمة الذى اسلم على عشر نسوة فأمره رسول الله ﷺ ان يختار منهن اربعا كما روى ذلك الامام احمد والترمذى وابن ماجة من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه وقد علل هذا الحديث البخارى كما سيأتى فى مسند ابن عمر والغرض ان الامام احمد زاد فى آخر هذا الحديث فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذالك عمر فقال انى لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى نفسك ولعلك لا تمكث الا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك اولا او لأورثهن منك او لأمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر ابى رغال قلت وابو رغال كان رجلا من ثمود وكان قد لجا الى الحرم منذ هلاك قومه فلما خرج منه أصابه حجر من السماء فما مر رسول الله ﷺ بقبره أخبرهم بشأنه وأعلمهم ان معه قضيبا من ذهب فنبشوا عنه وأخذوه وهذا الحديث فى سنن أبى داود كما سيأتى أثر آخر قال الثورى عن مغيرة عن ابراهيم عن عمر فى الذى يطلق امراته وهو مريض قال ترثه فى العدة ولا يرثها فهذا منقطع بين ابراهيم وعمر قال البخارى فى التاريخ ليس هذا بثابت عن عمر يعنى ان الصحيح ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الضبى عن ابراهيم الشعبى ان ابن هبيرة مت بالى شريح بذلك وليس عن عمر والله اعلم أثر آخر يذكر فى طلاق المكرة قال ابو عيبد القاسم بن سلام حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة ابن ابرهيم الجمحى عن ابيه ان رجلا تدلى يشتار عسلا فجاءته امراته فوقفت على الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذكرها الله والاسلام فأبت الا ذلك فطلقها ثلاثا قال فرفع الى عمر رضى الله عنه فأبانها منه قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خلافة والحديث منقطع قال ابو عبيد ومعنى يشتار يجتنى قال وفيه ان عمر اجاز طلاق المكره وهو راى اهل العراق وقد روى عن عمر خلافة ويروى عن على وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير انهم كانوا يرون طلاقه غير جائز وهو رأى أهل الحجاز وكثي ر من غيرهم قلت رواه ابن ابى اويس عن عبد الملك بن قدامة عن ابيه عن عمر فذكره فقال عمر ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق وقد نقل هذا المذهب ابو عبد الله البخارى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والشعبى والحسن البصرى واختاره هو ايضا واحتج عليه بحديث عمر رضى الله عنه وانما الاعمال بالنيات يعنى والمكره لانية له وانما طلق لفظا فلم يرد معناه وهو قول مجهور العلماء ﵏ فيشبه ان تكون هذه الرواية عن عمر هى الصحيحة والله اعلم أثر فيمن طلق امراته طلقة او طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الاول هل تعود اليه بالثلاث او بما بقى لها من عدد الطلقات قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحميد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم عن ابى هريرة عن عمر بن الخطاب قال هى على ما بقى من الطلاق هذا اسناد صحيح ورواه شعبه عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن ابى بن كعب مثله ورواه الثورى عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن مزيدة عن ابيه عن على انه قال لا يهدم الا الثلاث واعتمده سفيان الثورى فذهب اليه وهو قول الشافعى واحمد ومالك وجمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة واحمد فى رواية الى انها ترجع بجميع الطلاق قال لأن الزوج الثانى اذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الاولى والاخرى والله اعلم أثر آخر فى ان الكناية لا تقع الا بالنية قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن الحكم عن خثيمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولانى عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امراته شبهنى فقال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا ارضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها انها امراتك ثم قال ابو عبيد شبهها بالناقة التى تكون معقوله ثم تخلى وتطلق ولم يرد طلاقها الشرعى قال وهذا اصل لكل من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول قوله فيما بينه وبين الله وفى الحكم على تأويل مذهب عمر قال وسمعت ابا يوسف يقول فو مثل هذا ان كان فى غضب او جواب كلام لم ادينه فى القظاء وحكاه عن ابى حنيفة وقول عمر اولى بالاتباع طلاق الحائض قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى مر الله ان يطلق لها النساء طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر البيهقى واخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امراته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امراته وهى فأتى عمر رضى الله عنه النبى ﷺ فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارايت ان عجز واستحمق رواه البخارى فى الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال ارايت ان عجز واستحمق طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا يزيد اخبرنا عبد الملك عن انس بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثنى عن طلاقك امراتك قال طلقتها وهى حائض قال فذكرت ذلك لعمر فذكره النبى ﷺ فقال النبى ﷺ مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فى طهرها قال قلت له هل اعتددت بالتى طلقتها وهى حائض قال فمالى لا اعتد بها وان كنت قد عجزت واستحقت هكذا رواه احمد فى مسند عمر وهو عند اصحاب الاطراف فى مسند ابن عمر كما رواه الشيخان من حديث شعبة ومسلم من طريق عبد الملك هذا وهو ابن ابى سليمان كلاهما عن انس بن سييرين كما سيأتى ان شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان حديث آخر قال عبد بن حميد فى مسنده حدثنا ابن ابى شيبة حدثنا يحيى بن ادم عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر ان رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها ورواه ابو داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا ابن ابى زائدة عن صالح وهو ابن صالح بن حى الهمدانى به وهذا اسناد جيد قوى ثابت طريق اخر قال الحافظ ابو يعلى حدثنا ابو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الاعمش عن ابى صالح عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهى تبكى فقال لها ما يبكيك لعل رسول الله ﷺ طلقك انه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من اجلى والله لئن كان طلقك مرة اخرى لا اكلم كابدا هذا اسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه حديث فى الايلاء قال ابو يعلى الموصلى حدثنا عبد الاعلى حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيج بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ آلى من نسائه شهرا فلما مضت تسع وعشرون نزل اليهن ورواه البخارى ومسلم من طرق عن يحيى بن سعيد وهو الانصارى به وسيأتى فى تفسير سورة التحريم أثر يذكره الفقهاء فى باب الايلاء قال ابو بكر بن الانبارى حدثنا ابى حدثنا احمد بن الربيع حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابو اسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد ادرك اصحاب رسول الله ﷺ قال مازلت اسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة بطرف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بأمرأه من نساء العرب مغلقة بابها وهى تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه واورقنى ان لا ضجيع الا عبه الا عبه طورا وطورا كأنمابدا قمرا فى ظلمة الليل جاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا تجتويه اقاربه فو الله لولا الله لا شىء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه ولكننى اخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه ثم تنفست الصعداء وقالت اهان على عمر وحشتى وغيبة زوجى عنى فقال عمر رضى الله عنه يرحمك الله يرحمك الله ثم وجه اليها بنسوة ونفقة وكتب فى ان يقدم عليها زوجها وقد روى عن الهيثم بن عدى عن مجالد عن الشعبى وفيه فقال عمر لحفصة رضى الله عنها يا بنية فى كم تحتاج المراة الى زوجها قالت فى ستة اشهر فكان لا يعزى جيشا أكثر منها وفى روايه فسأل عمر رضى الله عنه ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها فقالت سته اشهر اواربعة اشهر عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك أثر آخر قال محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن ان عمر رضى الله عنه كان يقول اذا مضت اربعة اشهر وهو املك ترددها مادامت فى عدتها هكذا رواه محمد بن اسحاق عن الزهرى وقد رواه مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان فى الرجل يولى فى امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقه ولزوجها عليها الرجعة ما كانت فى العدة قال البيهقى وهو اصح قال مالك وعلى ذلك كان رأى ابن شهاب أثر فى اللعان قال الثورى فى جامعة عن الاعمش عن ابراهيم ان عمر قال فى المتلاعنين بفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا الحد اسناده منقطع حديث فى الانساب قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابى يزيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رسول الله ﷺ قال الولد للفراش ورواه ابو داود بل ابن ماجه عن ابى بكر بن ابى شبيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به ورواه ابو يعلى الموصلى عن زهير بن حرب ابى خيثمة عن سفيان به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ﷺ الولد للفراش ثم قال وهذا حديث صحيح وعبيد الله بن ابى يزيد رجل رضى معروف ثقة وابوه لم يرو عنه غيره ولم نسمع احدا يقول فيه شيئا وقال محمد بن يحيى بن ابى عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه قال جلس عمر بن الخطاب في الحجر فارسل الى رجل من بنى زهرة من اهل دارنا قد ادرك الجاهلية فأتاه قال فذهب معه فأتاه قال فسأله عن بنيان الكعبة فقال ان قريشا تقوت فى بنائها فعجزوا عن تغطيتها واستصغروا فبنوا وتركوا بعضا فى الحجر فقال عمر صدقت وسأله عن ولاد الجاهلية فقال الشيخ اما النطفة من فلان واما الولد على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفر اش اختاره الضياء فى كتابه من هذا الوجه أثر فى ان الولد لا يلحق الرجل لدون ستة اشهر قال ابو عبيدة بلغنى هذا الحديث عن مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن ابى امية عن عمر انه اتى بامرأة مات عنها زوجها فاعتمدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوج ت رجلا فمكثت عنده اربعة اشهر ونصفا ثم ولدت ولدا قال فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك فقلن هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الاول فلما مات حش ولدها فى بطنها فلما مسها الزوج الاخر تحرك ولدها قال فألحق عمر الولد بالاول قوله حش ولدها فى بطنها يعنى انه يبس يقال قد حش يحش وقد أحشت المرأة وهى محش إذا فعل ولدها ذلك قال ومنه قيل لليد إذا شلت ويبست قد حشت قال ابو عبيد وبعضهم يوريه حش ولدها بضم الحاء وفى هذا الحديث من الفقه ان الولد لما جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم تزوجها الاخر لم يلحق به لان الولد لا يكون لاقل من ستة اشهر فلو جاءت به لاكثر من ستة لحق بالاخر فكان ولده قال ابو عبيد وكذلك سمعت ابا يوسف يقول فى هذا ما بينها وبين سنتين ان الولد يلحق بالاول مالم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك حديث أخر روى الحافظ ابو بكر الاسماعيلى من حديث محمد بن جامع العطار حدثنا عبد القاهر بن السرى حدثنا عبد الله بن يزيد السلمى عن جرير بن عبد الله قال كلمت عمر بن الخطاب فى حى فكتب من عبد الله عمر الى القاسم بن قيس و كان رسول الله ﷺ استعمله على بنى سليم اما بعد فان حريرا كلمنى فى حى من بجيلة حلفاء بنى سليم وان رسول الله ﷺ قضى ايما حى كانوا فى حى حلفاء فأدركهم الاسلام فان الاسلام لم يزد حلفهم الا قوة ولكن جرير كلمنى ان يردهم الى قومهم فأعرض ذلك عليهم قال فعرض عليهم فأتوا وقالوا نحن على ما قضى رسول الله ﷺ قال وقال لاحلف فى الاسلام حديث اخر قال الحافظ ابو بكر الاسماعليى اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق حدثنا بقية قال وجدت فى كتبى عن حبيب بن نجيح عن بعض أهل المدينة عن ابن عباس عن عمر عن النبى ﷺ قال ثلاثة يلعنهم الله رجل رغب عن والديه وآخر سعى فى تفريق بين الرجل وامراته ليخلف عليها ورجل يسعى بين المؤمنين بالاحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا فى اسناده مبهم لم يسم ولكنه فى الترهيب أثر آخر قال محمد بن اسحاق بن بسار فى السيرة وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين ان عمر بن الخطاب قال لو كنت مدعيا حيا من العرب او ملحقهم بنا لا دعيت بنى مرة بن عوف بن لؤى وقال ايضا حدثنى من لا اتهم ان عمر بن الحطاب قال لرجال من بنى مرة ان شئتم ان ترجعوا الى مسلم فارجعوا اليه قلت قد ذكر ابن اسحاق كيف انتزج عوف بن لؤى من مكة وكيف اقام فى بنى غطفان وتزوج منهم وانتسب اليهم ثم ان بنية ندموا على ذلك وجعلوا يلهجون بانتسابهم الى لؤى بن غالب وبنو مرة بطن منهم ايضا أثر فى لحوق ولد الامة قال الامام الشافعى اخبرنا مالك عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر انه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تاتينى وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقته ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا هذا اسناد صحيح ورواه ايوب عن نافع عن عمر بن الخطاب بنحوه أثر يذكر فى مدة الحمل قال الاعمش عن ابى سفيان حدثنى اشياخ منا قالوا جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انى غبت عن امراتى سنتين فجئت وهى حبلى فشاور عمر الناس فى رجمها فقال معاذ بن جبل يا امير المؤمنين ان يكن لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما فى بطنها فتركها فلما وضعت وضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابنى ورب الكعبة فقال عمر عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر أثر فى الاستبراء قال ابو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادى المعروف يابن العلاف فى جزئة حدثنا ابو الحسن عمر بن احمد السنى حدثنا ابو همام حدثنا ابن المبارك حدثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة قال كتب عمر الى ابى موسى الاشعرى حين افتتح تستر ان الماء يزيد فى الولد فلا تشاركوا المشركين فى اولادهم هذا منقطع وقال الاوزاعى اذا اشترى الرجل الجارية من السبى وهى حامل فقد روى عن عمر ابن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع رواه الترمذى فى السير عن على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى به وهو معضل وقد روى من وجه آخر أما قول عمر بن الخطاب كيف نترك كتاب ربنا لقوم امراة فسيأتى فى مسند فاطمة بنت قيس فى حديثها الدال على المنع من الانفاق على المبتوتة واسكانها وعمر أنكر ذلك وجعل لها السكنى وفهم من ظاهر الكتاب الوجوب وهو قول عائشة وطائفة من السلف وهو مذهب الشافعى وجماعة من الائمة والعلماء والله اعلم حديث فى الايمان قال الامام احمد حدثنا بشر بن شعيب بن ابى حمزة حدثنى ابى عن الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر أخبره ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم قال عمر فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا رواه البخارى ومسلم من حديث يونس ومسلم متن حديث عقيل ومعمر ورواه ابو داود عن عحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه النسائى وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة وزاد النسائى الزبيدى كلهم عن الزهرى به ورواه على بن المدينى من طرق ثم قال هضا حديث صحيح الاسناد ثبت قلت وقد رواه بعضهم فجعله فى مسند عبد الله بن عمر كما سيأتى طريق اخرى قال وحدثنا ابو سعيد مولى ابن هاشم حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله ﷺ فى ركب فقال رجل لا وابى فقال رجل لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ ثم رواه احمد عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت فى ركب اسير فى غداة مع رسول الله ﷺ فحلفت فقلت لا وابى فنهرتى رجل من خلفى وقال لا تخلفوا بآبائكم فالتفت فإذا انا برسول الله ﷺ طريق اخرى قال احمد حدثنا ابو سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر انه قال لا وابى فقال رسول الله ﷺ مه انه من حلف بشىء دون الله فقد اشرك هذا اسناد صحيح ولم يخرجوه وقد رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابيه سعيد ابن مسروق والاعمش عن سعد بت عبيدة عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله ﷺ من حلف بغير الله فقد أشرك اسناده على شرط الصحيحين أثر فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتحلل بيمينه وان كان قد اخرها قال على بن المدينى حدثنا هشام حدثنا ابو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة اخبرنى بلال الوزان قال سمعت ابن ابى ليلى قال جاء رجل الى عمر فقال يا امير المؤمنين احملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى انى ابن سبيل قد ادت بي راحلتي قال والله لا احملك قال حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من النصار ومالك ولامير المؤمنين قال والله لتحملني ني ابن سبيل قد ادت بي راحلتي فقال عمر والله لاحملنك ثم والله لاحملنك قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خيرا وليكفرا عن يمينه اثر فى النهى عن الحلف بالامانة قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد حدثنا شريك عن ابي اسحاق الشيبانى عن خناس بن سحيم قال اقبلت معزياد بن حدير الاسدي من الجابية فقلت في كلامي لا والامانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظنت اني اتيت امرا عظيما فقلت له اكان يكره هذا فقال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالامانة اشد النهي هذا اسناد حسن وعن بريد بن الخصيب ان رسول الله ﷺ قال من حلف بالامانة فليس منا رواه ابو داود اثر يذكر في باب العدد روى البيهقي من حديث زراة بن اوفي قال قضاء الخلفاء الراشيدين المهديين قال وهذا منقطع ثم روى من حديث الاحنف بن قيس ان عمر وعليا قالا اذا اغلق بابا او ارخى سترا وجب الصداق والعدة وعن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وهذه طرق يشد بعضها بعضا وهذا مذهب طائفة من العلماء واحدقولي الشافعي اثر اخر في العدد قال الشافعي وقال عمر وعلي وابن مسعود وابو موسى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة التالية وذهبوا الى ان الاقراء ان يحض وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين اثر اخر قال الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب ايما امراة طلقت فحاضة حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان للها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة بثلاثة اشهر ثم حلت هذا اسناد صحيح اثر في امراة المفقود قال الشافعى عن مالك عن يحيى عن سعيد ان عمر قال ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا وعشرا قال البيهقى ورواه يونس عن الزهرى عن سعيد عن عمر وزاد فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل ان يدخل بها زوجها الاخر فهو أحق بها وان دخل بها زوجها الاخر فالاول المفقود بالخيار بين امراته والمهر طريق أخر قال الشافعى أخبرنا الثقة عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن مسروق او قال اظنة عن مسروق لولا ان عمر خير المفقود بين امراته او الصداق لرايت ان يحقق لها اذا جاء