صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الدليل على أن نهي
عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ عَامٌّ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لاَ كُلَّهُ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ فِي البَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا النَّهْيِ نَهْيًا عَنْ صَلاَةِ الفَرِيضَةِ.