مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سلمان

مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ ﷿ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا» ". قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ١٧٣٤٢ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الضِّيقَ فِي مَسْكَنِهِ، فَقَالَ: " ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، وَسَلِ اللَّهَ السَّعَةَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا حَسَنٌ. ١٧٣٤٣ - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى وَجْهِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. ١٧٣٤٤ - وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، مُتَأَبِّطًا رِدَاءَهُ، رَافِعًا يَدَيْهِ، لَا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ، وَعَضَلَتَاهُ تُرْعِدَانِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ١٧٣٤٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [أَبِي] يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَتَرْجَمَ لَهُ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ١٧٣٤٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسَلُوهُ بِظُهُورِهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.