صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِنَّمَا تَرَكَ القُنُوتَ بَعْدَ شَهْرٍ لِزَوَالِ تِلْكَ الحَادِثَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا يُقْنَتُ، لاَ نَسْخًا لِلْقُنُوتِ، وَلاَ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَقْنُتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ.