لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ". - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ - " وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» - قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٢٤ - ١١ - ١٠ - ١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا ٩٣٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٩٣٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ وَعَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْيًا شَدِيدًا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٩٣٦٩ - عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتَجَ لَكَ بَغْلًا فَتَرْكَبَهَا؟ قَالَ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ دِحْيَةَ مُرْسِلٌ، وَهُوَ عِنْدُ أَحْمَدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عُمَرَ بْنَ حُسَيْلٍ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.