بِالْمُدْيَةِ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ، إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَفِي الْآخِرِ أَبُو طُعْمَةَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، وَضَعَّفَهُ مَكْحُولٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. ٨٠٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَرَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرَ، وَكَسَرَ جِرَارَهُ». كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكَسَرَ جِرَارَهَا. وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. ٨٠٨٧ - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنْ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشُقَّتْ،» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٨٠٨٨ - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي ﵎ حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلْثُ خَمْرِ الْعَالَمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، وَثَّقَهُ أَبُو زَرْعَةِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ. ٨٠٨٩ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ، وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ قَالَ: فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " فَلَا تُطْعِمُوهُ ". ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُطْعِمُوهُ ". ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا فَسَأَلُوهُ عَنْهُ قَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُطْعِمُوهُ " قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا قَالَ: " مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسُنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. ٨٠٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ خَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، وَحُرِّمَتْ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا هِيَ إِلَّا فَضِيخُكُمْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٨٠٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ رِيحُ الْفَضِيخِ فَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُبَارَكٌ أَبُو عَمْرٍو وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. ٨٠٩٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضِيخَ». ٨٠٩٣ - وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلْتُ أُرِيقُهَا وَأَقُولُ: هَذَا آخِرُ الْعَهْدِ بِالْخَمْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٨٠٩٤ - وَعَنِ أَبِي طَلْحَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ رُدَيْحٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.