إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِهَا حَبَلٌ حَرَامٌ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَإِنَّ كُلَّ حِمَارٍ يُعْتَمَلُ عَلَيْهِ حَرَامٌ لَحْمُهُ وَإِنَّ الثُّومَ حَرَامٌ " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَلَّ الثُّومَ وَأَمَرَ مَنْ يَأْكُلُهُ: " أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ إِنَّهُ أَذًى فَلَا يَقْرَبْ مَنْ أَكَلَهُ الْمَسْجِدَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٨٠٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلِ الثُّومِ وَقَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ حَبَّةُ بْنُ جُوَيْنٍ الْعَرَنِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ. ٨٠٤٩ - وَعَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ: كَانَ الثُّومُ يُدَاسُ لِابْنِ عُمَرَ فَيُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَيُلْقَى فِي الْمَرَقَةِ فِي خَيْطٍ وَيُسْتَخْرَجُ فِي خَيْطٍ فَيُلْقَى فَيُؤْكَلُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ نَحْوِ هَذَا. ٨٠٥٠ - عَنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُمْ نَحَرُوا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلُوهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، قَالَ الْبَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ شَبَابَةُ عَنِ الْمُغَيَّرَةِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ. ٨٠٥١ - وَعَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: ذَبَحْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهُ: نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ