إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ إِلَّا أَنَّ زُهَيْرًا شَكَّ فَقَالَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ. وَالْبَزَّارُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٧٤٥٦ - «وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ الْعَبَّاسِ وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ فَقَالَ: " لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ، وَأَنَا حَيٌّ لَأَتَزَوَّجَنَّهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «فَقُبِضَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَزَوَّجَهَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ رِزْقَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَلُبَابَةَ بِنْتَ الْأَسْوَدِ سَمَّتْهَا بِاسْمِهَا أُمَّ الْفَضْلِ». وَأَبُو يَعْلَى، وَفِي إِسْنَادِهِمَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ. ٧٤٥٧ - «وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ يَرَاهَا وَمَنْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هِيتٌ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ إِذَا أَقْبَلَتْ قُلْتَ تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَرَى هَذَا مُنْكَرًا أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ ". وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى أَمَرَهُ