مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

أَبُو عُمَرَ: الْأَعْصَمُ: الْأَحْمَرُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. ٧٤٤٢ - «وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَبْلَقِ فِي غِرْبَانٍ سُودٍ لَا ثَانِيَةَ لَهَا، وَلَا شَبَهَ لَهَا. وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ كَمَثَلِ بَيْتٍ مُزَوَّقٍ ظَهْرُهُ، خَرِبٍ جَوْفُهُ، كَظُلَّةٍ لَا نُورَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ لَا تَقُومَ امْرَأَةٌ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا مُجَانِبَةً لَهُ إِلَّا هِيَ عَاصِيَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. ٧٤٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ ﷺ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ لِبَعْلِهَا كَالْمَلِكِ الْمُتَوَّجِ بِالْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ كُلَمَّا رَآهَا قَرَّتْ بِهَا عَيْنَاهُ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ. قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي الْمَوَاعِظِ بِتَمَامِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٧٤٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]. فَحُجِزَ النَّاسُ عَنْهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٥]، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]. فَنَكَحَ النَّاسُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.