مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

بِنَحْوِهِ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى ". ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلَهُ مَا يُنَاسِبُهُ، وَلَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ عَطَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٧٤٠٤ - وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ خَالِيَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ وَشُقَّ عَلَيْهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ غِبْطَةٍ إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِفَاحًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٧٤٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.