مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسلم - فتوالدتا عند زبيب حتى بلغتا مائة ونيفا». قلت عن له أبو داود حديثا بغير هذا السياق

أَحَدُهُمَا: هِيَ أَرْضِي. وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ أَرْضِي حَرَثْتُهَا وَقَصَبْتُهَا. فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٧٠٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ عُدُولٍ فِي عَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اقْضِ بَيْنَهُمَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٧٠٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. ٧٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ». ٧٠٥٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ كَفَلَ فِي تُهْمَةٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. ٧٠٥٨ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. ٧٠٥٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵀ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " «أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ» ". وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرُهَا. وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ. وَقَضَى: " «فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ» ". وَقَضَى: " «أَنَّ تَمْرَ النَّخِيلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ". وَقَضَى: " «أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ» ". وَقَضَى: " «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ» ". وَقَضَى: «بِالشُّفْعَةِ [بَيْنَ الشُّرَكَاءِ] فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ». وَقَضَى «لِحَمْلِ ابْنِ مَالِكٍ [الْهُذَلِيِّ] بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى». وَقَضَى «فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بُطْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ ". مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ لَهُ». قَالَ: وَقَضَى «فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا [الْبُنْيَانَ] فِيهَا فَقَضَى: " أَنْ يُتْرُكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ» ". قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى: الْمَقْيَا. وَقَضَى «فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى: " أَنَّ فِي كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا» ". وَقَضَى «فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ: " أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ تَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ» ". وَقَضَى: " «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» ". وَقَضَى: " «لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدْسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ» ". وَقَضَى: " «أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» ". وَقَضَى: " «أَنْ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» ". وَقَضَى: " «أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» ". «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ: " لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» ". «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: " أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ» ". وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ: " ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً» ". وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى: " ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ» ". ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ﵁ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ ﵁ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. قَالَ: فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.