إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّورِ وَلَا يُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ» ". قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ. ٧٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَيَسْفِكُ بِهَا دَمًا، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ وَزَادَ: " «وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» ". وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ [يَعْنِي] كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ» ". وَالْبَاقِي بِنَحْوِهِ. وَفِيهِ حَنَشٌ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَزَعَمَ أَبُو مِحْصَنٍ أَنَّهُ شَيْخُ صِدْقٍ. ٧٠٣٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَثَّقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، فَقَالَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. ٧٠٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقَرَأَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي