مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، فَإِنْ كَانَ عَمْرًا فَلَا أَعْرِفُهُ، وَإِنْ كَانَ عُمَرَ فَهُوَ ضَعِيفٌ. ٦٨٤٨ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ثَوْبًا أَوْ شَبْهَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخَيِّرْهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٦٨٤٩ - «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فِي السُّوقِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ". قَالَ: فَعَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: " شَأْنُكَ ". قَالَ: فَبَاعَهُ عَلِيٌّ فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا وَبِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا، وَقَضَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ زَيْتًا. وَكَانَ الدِّينَارُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: " رُدَّهُ ". قَالَ: قَدْ أَكَلْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّجُلِ: " إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ