لِي مِثْلَ هَذَا يَا أَبَا أُسَيْدٍ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ، وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ، لَا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَقُولُهُ بِرَأْيِي، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. ٦٥٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٦٥٦٠ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقَ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً»، وَأَنْبَأَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا: " أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٦٥٦١ - «وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: خَرَجْتُ بِخَلْخَالَيْنِ أَبِيعُهُمَا، وَكَانَ أَهْلُنَا قَدِ احْتَاجُوا إِلَى نَفَقَةٍ فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: احْتَاجَ أَهْلُنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَأَرَدْتُ بَيْعَ هَذَيْنِ الْخَلْخَالَيْنِ. قَالَ: وَأَنَا قَدْ خَرَجْتُ بِدُرَيْهِمَاتٍ أُرِيدَ بِهَا فِضَّةً أَجْوَدَ مِنْهَا. قَالَ: فَوَضَعَ الْخَلْخَالَيْنِ فِي كِفَّةٍ وَوَضَعَ الدَّرَاهِمَ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَ الْخَلْخَالَانِ عَلَى الدَّرَاهِمِ شَيْئًا، فَدَعَا بِمِقْرَاضٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! هُوَ لَكَ. قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُهُ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، الزَّائِدُ وَالْمُزْدَادُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ حَفْصُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَفِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ؛ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ الْقَبَائِحِ. ٦٥٦٢ - وَعَنْ شُرَحْبِيلَ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى ".». قَالَ شُرَحْبِيلُ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ، فَأَدْخَلَنِي اللَّهُ النَّارَ. قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَشُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ. ٦٥٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، [أَوِ] الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: " إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ». قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي السُّنَنِ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْفِضَّةِ، وَيَقْبِضُ الْفِضَّةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٦٥٦٤ - «وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أَصُوغُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْنَنِي: أَنَّهُنَّ سَمِعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ يَحْيَى الْبَكَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.