مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٦٤٠٦ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتْ فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ". فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطَوْا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.