إِلَى ابْنِهِمَا: " أَنِ ارْدُدِ الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ وَلَا تُعْتَمَرُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا فِي آخِرِ الْفَرَائِضِ. ٤٧١٧ - عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا، وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ; فَرَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ ". حَتَّى بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ، وَأَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ، وَلَمْ تُجِزْهَا الْوَرَثَةُ - وَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.