صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، يَعْنِي: الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. ١٧٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الجِمَاعِ, إِذِ المُتَوَضِّئُ بَعْدَ الجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الجِمَاعِ، لاَ أَنَّ الوُضُوءَ بَيْنَ الجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلاَ أَنَّ الجِمَاعَ قَبْلَ الوُضُوءِ وَبَعْدَ الجِمَاعِ الأَوَّلِ مَحْظُورٌ.