مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Umama al-Bahili عن رسول الله ﷺ:

ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: [عَلَى مَ نُبَايِعُ؟ أَلَيْسَ قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً] يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَدًا شَيْئًا ". فَقَالَ ثَوْبَانُ: فَمَا لَهُ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الْجَنَّةُ ". فَبَايَعَهُ ثَوْبَانُ. قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ فِي أَجْمَعِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَى عَاتِقِ رَجُلٍ فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيُنَاوِلُهُ فَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ». ٤٥٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَرَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ: " مَنْ يُبَايِعُنِي؟ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا ثَوْبَانُ.» فَذَكَرَ نَحْوَهُ. رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٤٥٠٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْعٍ: بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَلَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ بِنَحْوِهِ، وَأَظُنُّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَلَهُ طَرِيقٌ تَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ أَجِدْ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي ذَرٍّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.