مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أهل البادية، وإن المصدقين يأتونا فيتعدون علينا عن الصدقة حق، وتباعها في النار، قول

قَصَّرَ أَوْ تَعَدَّى، جِيئُوا بِالْمَالِ وَلَا تُغَيِّبُوا مِنْهَا شَيْئًا فَتُخْبِثُوا مَا غَيَّبْتُمْ وَمَا جِئْتُمْ بِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَلَا تَسُبُّوهُمْ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ». ٤٤٦٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَذَكَرْتُ لَهُ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: الصَّدَقَةُ حَقٌّ، وَعُمَّالُهَا فِي النَّارِ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَجَهْمٌ لَا يُعْرَفُ. ٤٤٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " «أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَلِأُولِي الْعَشِيرَةِ، ثُمَّ لِذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٤٤٦٧ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بِالْكُوفَةِ كَانَ أَمِيرًا قَالَ: فَخَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً، وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً، وَبِذَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٤٤٦٨ - وَعَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ وَأَعْطَى الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِمَارًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ، فَقَالَ: مَا لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَمَا لِمُعَاوِيَةَ أَنْ يُعْطِيَكَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِكَ رَأْسُهُ أَسْفَلَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْفَيْضِ لَمْ يُدْرِكِ الْمِقْدَادَ، وَالْمِقْدَادُ لَمْ يُدْرِكْ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.