مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِمُعَاوِيَةَ: اكْتُبْ لَهُ، فَكَتَبَ [لَهُ]: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى التِّيعَةِ، وَالتِّيمَةِ، وَفِي السَّيُوبِ الْخُمْسُ، وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ، لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ وَلَا شِنَاقَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا جَلَبَ بِهِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالٍ، مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ". وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ لَبِيبٍ الْأَنْصَارِيُّ. أَمَّا الْخِلَاطُ: فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ. وَأَمَّا الْوِرَاطُ: فَلَا يُقَوِّمُهَا بِالْقِيمَةِ. وَأَمَّا الشِّغَارُ: فَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، وَيُنْكِحُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ. وَالشِّنَاقُ: أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا. وَالْإِجْبَاءُ: أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ. ٤٣٩٩ - «عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ وَقَالَ: " لَا تَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.