مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Anas bin Malik عن رسول الله ﷺ:
الإسناد 2:الطبراني في الصغير والأوسط

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَخَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي وَخَيْرًا لِي فِيمَا أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَخِرْ لِي فِي عَافِيَةٍ وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ " يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ فِي الصَّغِيرِ: " «فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَاصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ» ". وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ رَجُلٌ ضَعْفٌ فِي الْحَدِيثِ. ٣٦٧٤ - وَلِابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْكَبِيرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَخَارَ فِي الْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَهُ يَقُولُ»: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «فَخَرْ لِي فِي عَافِيَةٍ وَيَسِّرْهُ لِي» ". وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِأَسَانِيدَ وَزَادَ فِيهِ: " «وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سِوَاكَ» "، وَقَالَ: " فَوَفِّقْهُ لِي وَسَهِّلْهُ " وَرِجَالُ طَرِيقَيْنِ مِنْ طُرُقِهِ حَسَنَةٌ. ٣٦٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الِاسْتِخَارَةَ قَالَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ [بِعِلْمِكَ] وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - يُسَمِّي الْأَمْرَ بِاسْمِهِ - خَيْرًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.