رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْأَذَانِ " قَالَ: وَكَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالُوا: الْوِتْرُ بَعْدَ الْأَذَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْأَذَانِ " فَقَالُوا الثَّالِثَةَ: الْوِتْرُ بَعْدَ الْأَذَانِ؟ فَقَالَ: " أَوْتِرُوا بَعْدَ الْأَذَانِ " رَخَّصَ لَهُمْ». قُلْتُ: لِأَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي قَضَاءِ الْوِتْرِ غَيْرُ هَذَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٣٤٩٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. ٣٤٩٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْ يُثَوِّبَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي وَرْدِي لَمْ أُوتِرْ بَعْدُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَدْ أَفْتَى غَيْرُهُ بِذَلِكَ أَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ.