أُبَيٌّ فَقَالَ: " صَدَقَ أُبَيٌّ» ". ٣١٣٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا: «قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ»، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَوَاهُ هُوَ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَلَكِنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَذَكَرَ بَعْدَهُ إِسْنَادًا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَإِسْنَادُهُمَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي حُقُوقِ الْجُمُعَةِ وَالتَّبْكِيرِ فِيهَا وَالْإِنْصَاتِ لَهَا. ٣١٣١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ لَا يَلْغُو فِيهَا وَلَا يَجْهَلُ وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيَشْهَدُهَا مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٣١٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ [إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ]، فَتَكَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ٣١٣٣ - وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ نِقَاءٌ حِسَانٌ فَنَظَرَ إِلَى مَكَانٍ فِيهِ سَعَةٌ، فَجَلَسَ فِيهِ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا، وَخَرَجَ الْإِمَامُ فَإِذَا رَجُلَانِ يَتَكَلَّمَانِ، فَأَخَذَ مِنَ الْحَصَى فَرَمَاهُمَا فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَسَكَتَا فَلَمَّا نَزَلَ الْإِمَامُ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّكُمَا فِي صَلَاةٍ؟!. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً. ٣١٣٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي النَّخَعِيَّ - قَالَ: اسْتَقْرَأَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ نَصِيبُكَ مِنَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣١٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.