مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: " اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٢٨٣٨ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٢٨٣٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَقَدْ وُثِّقَ. ٢٨٤٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، كَذَّبَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. ٢٨٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى رَضْفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَقُولُ: إِذَا كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٢٨٤٢ - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ أَرَاهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَلَا أَبَاهُ. ٢٨٤٣ - وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: يَسْحَرُ بِهَا وَكَذَبُوا وَلَكِنَّهُ التَّوْحِيدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ مُطَوَّلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ كَمَا تَرَاهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٢٨٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ قَالُوا لِآلِهَتِهِمْ: حُيِّيتُمْ وَطِبْتُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ: " قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ فَائِدٌ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. ٢٨٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو شَيْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٢٨٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.