مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. ٢٦٥٠ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: جَاءَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قِيلَ لَهُ: أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. ٢٦٥١ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ". قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. ٢٦٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ. ٢٦٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.