مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عباس أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت، فلم يؤذن

النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَآذِنُونِي " وَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ [لَمَّا كَانَتْ] تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي تَرَاجِمِ النِّسَاءِ: الْخَرْقَاءُ السَّوْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ تُمِيطُ الْأَذَى عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ إِسْنَادًا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَرِجَالُ إِسْنَادِ أَنَسٍ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَإِسْنَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ فَائِدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقِيلَ فِيهِ: فَائِدُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ. قُلْتُ: وَحَدِيثُ أَبِي قِرْصَافَةَ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا فِي إِخْرَاجِ الْقُمَامَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنَّهُ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ. ١٩٥٨ - «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَبَايَعَهُ [فِي الْمَسْجِدِ] ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَامَ فَفَشَجَ فَبَالَ، فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَقْطَعُوا عَلَى الرَّجُلِ بَوْلَهُ "، ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ: " أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ بُلْتَ فِي الْمَسْجِدِ؟ " قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ صَعِيدٌ مِنَ الصُّعُدَاتِ فَبُلْتُ فِيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.