رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ» ". قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: " «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» " وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ ; لِأَنَّهُ قَالَ: " فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ. ١٩٢٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْإِقَامَةِ وَفِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا