مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صُبَيْحٍ الْيَحْمَدِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ. ١٤٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. ١٤٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ جُنُبٌ بِالْخِطْمِيِّ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ بِالْمَاءِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. ١٤٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغْتَسِلُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. ١٤٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ رَأَسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ بِخِطْمِيٍّ فَقَدْ أَبْلَغَ، وَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ فِي رِجَالِهِ مَنْ ضُعِّفَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.