القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن زكريا عن عامر

عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه . ١٢٤٦/ ٣٢٤٥ - (١٢) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي . ٦٨/ ١٧٢/ ١٢٤١ - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة ١٢٤٧/ ٣٢٤٦ - (١) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته . ١٥ - ومن كتاب الوصايا ١/ ١٧٣/ ١٢٤٢ - باب من استحب الوصية ١٢٤٨/ ٣٢٤٨ - (٢) حدثنا عفان، ثنا أبوالأشهب، حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا يزال وصيته تحت جنبه . ٢/ ١٧٤/ ١٢٤٣ - باب فضل الوصية ١٢٤٩/ ٣٢٤٩ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ ، قلت: مات، قال: فهل أوصى؟ ، فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته . قال أبو محمد: وقال غيره: القاسم بن عمرو . ١٢٥٠/ ٣٢٥٠ - (٢) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته . ٣/ ١٧٥/ ١٢٤٤ - باب من لم يوص ١٢٥١/ ٣٢٥٣ - (٥) أخبرنا يزيد، أنا همام، عن قتادة: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} قال: الخير المال، كان يقال: ألفا فما فوق ذلك . ٤/ ١٧٦/ ١٢٤٥ - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام ١٢٥٢/ ٣٢٥٤ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين: أنه أوصى: ذكر ما أوصى به - أو هذا ذكر ما أوصى به - محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته، أن {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب، إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته . ١٢٥٣/ ٣٢٥٥ - (٢) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم، بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب سنعود {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا . ١٢٥٤/ ٣٢٥٦ - (٣) حدثنا الحكم بن المبارك، أخبرنا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا، فاشهد به، نشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك، إن حدث به حدث، وهو: كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية . ١٢٥٥/ ٣٢٥٧ - (٤) حدثنا الحكم، ثنا الوليد، قال: أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء . ١٢٥٦/ ٣٢٥٨ - (٥) حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: كتب الربيع بن خشيم وصية: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خشيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني، أن نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين . ٥/ ١٧٧/ ١٢٤٦ - باب من لم ير الوصية في المال القليل ١٢٥٧/ ٣٢٥٩ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه: أن عليا دخل على مريض، فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولا أراه ترك خيرا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة . ١٢٥٨/ ٣٢٦٠ - (٢) حدثنا محمد بن كناسة، حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ ، قال: لا لم تدع مالا، فدع مالك لولدك . ٦/ ١٧٨/ ١٢٤٧ - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث ١٢٥٩/ ٣٢٦٠ - (١) حدثنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون؟ ، فقال: لا يجوز . قال أبو محمد: يعني إذا أنكروا بعد. ١٢٦٠/ ٣٢٦٢ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز . ١٢٦١/ ٣٢٦٣ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر . ١٢٦٢/ ٣٢٦٤ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز . ١٢٦٣/ ٣٢٦٥ - (٥) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز . قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. ٧/ ١٧٩/ ١٢٤٩ - باب الوصية بأقل من الثلث ١٢٦٤/ ٣٢٦٨ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس . ١٢٦٥/ ٣٢٦٩ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة ، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر . ١٢٦٦/ ٣٢٧٠ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح . قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح . ١٢٦٧/ ٣٢٧١ - (٤) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث . ١٢٦٨/ ٣٢٧٢ - (٥) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد ، وهو جائز . ١٢٦٩/ ٣٢٧٣ - (٦) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث . ٨/ ١٨٠/ ١٢٥٠ - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز ١٢٧٠/ ٣٢٧٤ - (١) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به . ١٢٧١/ ٣٢٧٥ - (٢) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل . وهو رأي يحيى بن حمزة. ١٢٧٢/ ٣٢٧٦ - (٣) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء . ١٢٧٣/ ٣٢٧٧ - (٤) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل . ١٢٧٤/ ٣٢٧٨ - (٥) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغا ئب على شفعته . ١٢٧٥/ ٣٢٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول ، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته . ٩/ ١٨١/ ١٢٥١ - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث ١٢٧٦/ ٣٢٨٠ - (١) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا بالنصف وهذا بالثلث . ١٠/ ١٨٢/ ١٢٥٢ - باب الرجوع عن الوصية ١٢٧٧/ ٣٢٨١ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة . ١٢٧٨/ ٣٢٨٢ - (٢) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث. بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها . ١٢٧٩/ ٣٢٨٣ - (٣) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام قال: حدثني قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار: أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان، فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين . ١٢٨٠/ ٣٢٨٤ - (٤) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها . قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. ١٢٨١/ ٣٢٨٥ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله . ١٢٨٢/ ٣٢٨٦ - (٦) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها . ١١/ ١٨٣/ ١٢٥٣ - باب في الوصي المتهم ١٢٨٣/ ٣٢٨٧ - ١) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي . ١٢/ ١٨٤/ ١٢٥ - باب وصية المريض ١٢٨٤/ ٣٢٨٨ - (١) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث . ٣٢٨٥/ ٣٢٨٩ - (٢) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل . ١٢٨٦/ ٣٢٩٠ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث . ١٢٨٧/ ٣٢٩١ - (٤) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ ، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال . ١٣/ ١٨٥/ ١٢٥٥ - باب في من رد على الورثة من الثلث ١٢٨٨/ ٣٢٩٢ - (١) حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه . ١٤/ ١٨٦/ ١٢٥٦ - باب إذا شهد اثنان من الورثة ١٢٨٩/ ٣٢٩٣ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن . [ح] ١٢٩٠/ ٣٢٩٤ - (٢) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته . ١٢٩١/ ٣٢٩٥ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته . ١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين ١٢٩٢/ ٣٢٩٦ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين ، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين حتى يبلغ الثلث . ١٦/ ١٨٨/ ١٢٥٨ - باب من أحب الوصية ومن كره ١٢٩٣/ ٣٢٩٧ - (١) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال، شاء) . ١٧/ ١٨٩/ ١٢٥٩ - باب ما يبدأ به من الوصايا ١٢٩٤/ ٣٢٩٩ - (١) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء، ومنها: العتق فيجاوز الثلث؟ ، قال: يبدأ بالعتق . ١٢٩٥/ ٣٣٠٠ - (٢) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد قال: بالحصص . ١٢٩٦/ ٣٣٠١ - (٣) حدثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية . ١٢٩٧/ ٣٣٠٢ - (٤) قال: وقال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدؤن بالعتاقة قبل . ١٢٩٨/ ٣٣٠٣ - (٥) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد قال: قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره، فيزيد على الثلث قال: بالحصص . ١٢٩٩/ ٣٣٠٤ - (٦) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وفيه عتق؟ ، قال: يبدأ بالعتق . ١٣٠٠/ ٣٣٠٥ - (٧) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية . ١٨/ ١٩٠/ ١٢٦٠ - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله ١٣٠١/ ٣٣٠٦ - (١) أخبرنا المعلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء . ١٣٠٢/ ٣٣٠٧ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء . ١٣٠٣/ ٣٣٠٨ - (٣) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها . ١٩/ ١٩١/ ١٢٦١ - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته ١٣٠٤/ ٣٣٠٩ - (١) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك . ٢٠/ ١٩٢/ ١٢٦٢ - باب من قال الكفن من جميع المال ١٣٠٥/ ٣٣١٠ - (١) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال . ١٣٠٦/ ٣٣١١ - (٢) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه . ١٣٠٧/ ٣٣١٢ - (٣) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية . ١٣٠٨/ ٣٣١٣ - (٤) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء . ١٣٠٩/ ٣٣١٤ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال . ١٣١٠/ ٣٣١٥ - (٦) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث . ٢١/ ١٩٣/ ١٢٦٣ - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب ١٣١١/ ٣٣١٦ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك . ١٣١٢/ - (٢) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل . ١٣١٣/ ٣٣١٨ - (٣) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده . ١٣١٤/ ٣٣١٩ - (٤) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع . ٢٢/ ١٩٤/ ١٢٦٤ - باب الوصية للميت ١٣١٥/ ٣٤٢٠ - (١) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة . ٢٣/ ١٩٥/ ١٢٦٥ - باب الوصية للعبد ١٣١٦/ ٣٤٢١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة . ٢٤/ ١٩٦/ ١٢٦٦ - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت ١٣١٧/ ٣٣٢٢ - (١) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره . ١٣١٨/ ٣٣٢٣ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت . قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت. ٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة ١٣١٩/ ٣٣٢٤ - (١) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه . ١٣٢٠/ ٣٣٢٥ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس . ١٣٢١/ ٣٣٢٦ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع . ١٣٢٢/ ٣٣٢٧ - (٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث . قال أبو محمد: هو حسن. ٢٦/ ١٩٨/ ١٢٦٨ - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده ١٣٢٣/ ٣٣٢٨ - (١) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه . ٢٧/ ١٩٩/ ١٢٦٩ - باب الوصية للوارث ١٣٢٤/ ٣٣٢٩ - (١) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا . ١٣٢٥/ ٣٣٣٠ - (٢) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث ، ١٣٢٦/ ٣٣٣١ - (٣) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا . ١٣٢٧/ ٣٣٣٢ - (٤) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية . ١٣٢٨/ ٣٣٣٣ - (٥) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن حميد: أن رجلا يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن . ١٣٢٩/ ٣٣٣٤ - (٦) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي تقصع بحرتها، ولعابها ينوص بين كتفيّ، سمعته يقول: (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث) . ١٣٣٠/ ٣٣٣٥ - (٧) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن قتادة: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فأمر أن يوصى لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره . ٢٨/ ٢٠٠/ ١٢٧٠ - باب الوصية للغني ١٣٣٢/ ٣٣٣٨ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن، الحسن: سئل عن رجل أوصى، وله أخ موسر، أيوصى له? ، قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفا، ثم قال: وإن كان رب مائة ألف، فإن غناءه لا يمنعه الحق . ٢٩/ ٢٠١/ ١٢٧١ - باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان ١٣٣٢/ ٣٣٣٩ - (١) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قالا: هو للأول . ١٣٣٣/ ٣٣٤٠ - (٢) قال: وقال حميد بن عبدالرحمن: يمضي كما قال . ١٣٣٤/ ٣٣٤١ - (٣) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة: أن عروة قال: في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قال: يمضي كما قال، ولو كانوا مائة . ٣٠/ ٢٠٢/ ١٢٧٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته ١٣٣٥/ ٣٣٤٢ - (١) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟ ، فقال سالم: هي حيث جعلها ، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين ، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. ١٣٣٦/ ٣٣٤٣ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء . ٣١/ ٢٠٣/ ١٢٧٣ - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين ١٣٣٧/ ٣٣٤٤ - (١) حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟ ، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا . ٣٢/ ٢٠٤/ ١٢٧٤ - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ ١٣٣٨/ ٣٣٤٥ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا، ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: أن حدث بي حدث، فبر؟ ، أقال: هو مملوك . ٣٣/ ٢٠٥/ ١٢٧٥ - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره ١٣٣٩/ ٣٣٤٦ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ ، قال: يسعى للغرماء في ثمنه . ١٣٤٠/ ٣٣٤٧ - (٢) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن: أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة. درهم، فأعتقه ولم يقض ثمن العبد، ولم يترك شيئا فقال علي: يسعى العبد في ثمنه . ٣٤/ ٢٠٦/ ١٢٧٦ - باب من قال المدبر من الثلث ١٣٤١/ ٣٣٤٩ - (٢) حدثنا منصور بن سلمة، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث . ١٣٤٢/ ٣٣٥٠ - (٣) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: المعتق عن دبر من الثلث . ١٣٤٣/ ٣٣٥١ - (٤) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن قال: المعتقة عن دبر وولدها من الثلث . ١٣٤٤/ ٣٣٥٢ - (٥) حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة قال: منصور أخبرني، عن إبراهيم قال: المعتق عن دبر من الثلث . ١٣٤٥/ ٣٣٥٣ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، وأبي هاشم، عن إبراهيم قال: المدبر من جميع المال . ١٣٤٦/ ٣٣٥٤ - (٧) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: المعتق عن دبر من جميع المال . قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول? ، قال: من الثلث. ٣٥/ ٢٠٧/ ١٢٧٧ - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ١٣٤٧/ ٣٣٥٥ - (١) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف . ٣٦/ ٢٠٨/ ١٢٧٨ - باب من أوصى لأمهات الأولاد ١٣٤٨/ ٣٣٥٦ - (١) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن . ٣٧/ ٢٠٩/ ١٢٧٩ - باب وصية الغلام ١٣٤٩/ ٣٣٥٧ - (١) حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة . ١٣٥٠/ ٣٣٥٨ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت . قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون. ١٣٥١/ ٣٣٥٩ - (٣) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي . ١٣٥٢/ ٣٣٦٠ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته . ١٣٥٣/ ٣٣٦١ - (٥) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه . ١٣٥٤/ ٣٣٦٣ - (٧) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه . ١٣٥٥/ ٣٣٦٤ - (٨) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، وأيوب، عن ابن سيرين، عن، عبدالله بن عتبة: أنه أتى جارية أوصت، فجعلوا يصغّرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه . ١٣٥٦/ ٣٣٦٥ - (٩) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له، قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب . قال أبو محمد: الناس يقولون: عمرو بن سليم . ١٣٥٧/ ٣٣٦٦ - (١٠) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابنيه: عبدالله، ومحمد بني أبي بكر، عن أبيهما مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشر، وقال الآخر: قبل أن يحتلم . قال أبو محمد: عن ابنية: يعني ابني أبي بكر. ٣٨/ ٢١٠/ ١٢٨٠ - باب من قال: لا يجوز ١٣٥٨/ ٣٣٦٧ - (١) حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال - يعني الغلام قبل أن يحتلم -. ١٣٥٩/ ٣٣٦٨ - (٢) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم . ١٣٦٠/ ٣٣٦٩ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء . ١٣٦١/ ٣٣٧٠ - (٤) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره . ٣٩/ ٢١١/ ١٢٨١ - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق ١٣٦٢/ ٣٣٧١ - (١) حدثناعمرو بن عون، عن خالد بن عبدالله، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبدالرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال: في وصيته: كل مملوك لي حر، وله مملوك آبق؟ ، فقالا: هو حر، وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبدالله: ليس بحر . ٤٠/ ٢١٢/ ١٢٨٢ - باب الوصية في النساء ١٣٦٣/ ٣٣٧٢ - (١) حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين . ٤١/ ٢١٣/ ١٢٨٣ - باب الوصية لأهل الذمة ١٣٦٤/ ٣٣٧٣ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي . ١٣٦٥/ ٣٣٧٤ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مرثد، ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق . قال أبو محمد: أنا أقول به. ٤٢/ ٢١٤/ ١٢٨٤ - باب في الوقف ١٣٦٦/ ٣٣٧٥ - (١) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها . ٤٣/ ٢١٥/ ١٢٨٥ - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى ١٣٦٧/ ٣٣٧٦ - (١) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله . ١٣٦٨/ ٣٣٧٧ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة الموصى له . ١٣٦٩/ ٣٣٧٨ - (٣) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها، مثل الحسن . ٤٤/ ٢١٦/ ١٢٨٦ - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله ١٣٧٠/ ٣٣٧٩ - (١) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا عبدالعزيز - هو ابن محمد - عن موسى - هو ابن عقبة - عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إليّ، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ ، فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله . ١٣٧١/ ٣٣٨٠ - (٢) أخبرنا عبيدالله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر، فقال: أعطه عمّال الله، قال: ومن عمال الله? ، قال: حاج بيت الله .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.