منتقى من حديث الجصاص والحنائي لأحمد بن عبد الدائم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عن جعفر بن محمد عن يحيى عن محمد بن دينار العرقي عن يحيى بن يزيد عن أنس بن مالك الأنصاريليس من الرواة: سئل
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يواقعها فهل (٢) تحل للأول؟ قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.)) .