منتقى من حديث الجصاص والحنائي لأحمد بن عبد الدائم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
منتقى من حديث الجصاص والحنائي لأحمد بن عبد الدائم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عن جعفر بن محمد عن يحيى عن محمد بن دينار العرقي عن يحيى بن يزيد عن أنس بن مالك الأنصاريليس من الرواة: سئل

عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يواقعها فهل (٢) تحل للأول؟ قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.)) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.